المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغيبـــــــــــــــــه


العارض
23/04/2005, 06:38
http://www.elislam.net/up/pic/a3radahom.jpg

إذا كنا في مجلس واغتاب أحدهم أخاه الغائب ماذا نفعل ؟


يجب لمن سمع هذه الغيبة أن يرد عن عرض أخيه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة

صححه الألباني


فإن لم يستطع فعليه مفارقة المجلس

لقوله تعالى

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ

(القصص : 55 )


فإن لم يستطع مفارقة المجلس أو خاف من ذلك فعليه الإنكار بقلبه

وذلك أضعف الإيمان




أمثلة على الغيبة التي يقع فيها الملتزمين والمتدينين كثيرا


فعندما يذكر عنده أخ مسلم يقول

نسأل الله العافيه أو الحمد لله الذي عافانا أو نعوذ بالله من الخذلان أو مسكين ربنا يهديه

فهو بذلك يجمع بين ذم المذكور ومدح نفسه




‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقول :‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم: ‏ ((‏إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا)).رواه البخاري4843وفي مسند أحمد14728.

‏ ‏
‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ‏ ((‏أتدرون ما ‏‏ الغيبة ‏ ‏قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ‏ ‏اغتبته ‏ ‏وإن لم يكن فيه فقد ‏ ‏بهته)).جاء في صحيح مسلم4690وفي سنن الترمذي1857وفي مسند أحمد8648.


و ( الغيبة ) ذكر الإنسان في غيبته بما يكره . وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه , وهما حرامان .

( لكن ) تباح الغيبة لغرض شرعي , وذلك لستة أسباب :

أحدها: التظلم ; فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه , فيقول : ظلمني فلان , أو فعل بي كذا.

الثاني: الاستغاثة على تغيير المنكر , ورد العاصي إلى الصواب , فيقول لمن يرجو قدرته : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك.

الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتي : ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ؟ ونحو ذلك , فهذا جائز للحاجة , والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد : كان من أمره كذا , ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند وقولها : إن أبا سفيان رجل شحيح .

الرابع: تحذير المسلمين من الشر , وذلك من وجوه : منها جرح المجروحين من الرواة , والشهود , والمصنفين , وذلك جائز بالإجماع , بل واجب صونا للشريعة , ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته , ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة , لا بقصد الإيذاء والإفساد , ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما , وخفت عليه ضرره , فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة , ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه , فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله , فلا يغتر به , ويلزم الاستقامة .


الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به , ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر .


السادس: التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به , ويحرم ذكره به تنقصا ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . والله أعلم . ‏




كفارة الغيبة


التوبة والندم على التفريط في حق الله

إذا كانت الغيبة قد بلغت الرجل فعليه أن يطلب من الذي اغتابه أن يسامحه ويظهر له الندم

وإذا كانت لم تبلغه فعليه الأستغفار له والإكثار من الدعاء له وذكره محاسنه أما الذين اغتبه امامهم




وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم





==============